السيد عبد الأعلى السبزواري
341
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره [ 48 ] . ( مسألة 16 ) : إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما ، أو استيجارهما ، أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب [ 49 ] ولو بأضعاف العوض [ 50 ] ما لم يضر بحاله وأما إذا كان مضرّا بحاله
--> ( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب التيمم حديث : 1 . إلا أنّ المذكور في الطبعة الحديثة بدل ( ما يشتري ) ( ما يسوؤني أو ما يسرني ) وهو خلاف المضبوط في الطبعة القديمة والكتب الفقهية . ( 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب التيمم حديث : 2 .